*(القرارات 37 و 38 و 39 و 40 في الطعون 65و66و67و68 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

الرجوع عن الدعوى.
الرجوع عن الدعوى أثناء النظر في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يستدعي إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فيها الحكم المطعون فيه ولكن يلزم بدفع الرسوم المتوجبة.