أصول – تبليغ – ميعاد من محامون 1999

المبدأ : أصول – تبليغ – ميعاد

الميعاد يبدأ في حق من طلب تبليغ الحكم في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم 0 وعلى المحكمة التثبت م نذلك قبل إصدار حكمها 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 880