*(القرار 59 في الطعن 87 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب الحلبي والعجلاني)

عقد توريد آلة – المسؤولية عن الاعطال .
ان العطل الناشئ عن سوء استعمال الآلة من قبل مستخدمي الادارة واهمالهم صيانتها ، وليس عن سوء الصنع والتركيب ،تقع على عاتق الادارة ولا يسأل المتعهد عنه .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *