* (القرار 154 في الطعن 409 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ حساب المعاش على أساس الراتب الأساسي.
إن الإفادة من أحكام المادة الأولى من القانون ذي الرقم (38) لسنة 1960 بشأن حساب المعاش على أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه غلاء المعيشة مشروط بكون صاحب العلاقة معيناً في إحدى الوظائف المشمولة بقانون التأمين والمعاشات قبل 1/3/1960.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *