Call us now:
*(القرار 28 في الطعن 22 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)
مراقب أمن ارتبط مع إدارته بعقد إيفاد إلى كلية البوليس في جامعة عين شمس في القاهرة ووقع تعهداً يتضمن أنه في حالة استقالته من كلية البوليس أو تحايله على تركها للالتحاق بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العلمية الأخرى أو إذا تخرج من الكلية المذكورة ولم يقض خمس سنوات على الأقل في خدمة وزارة الداخلية من وقت تخرجه يكون ملزماً لمثلي الرواتب التي تقاضاها مع جميع ما تكلفه خزانة الدولة أثناء دراسته – بعد سنتين من متابعة الدراسة في الكلية المذكورة، أمرته الإدارة بأن يدخل موقتاً في مدرسة ضباط الشرطة بدمشق ثم أبلغته ورفاقه بأن لهمالخيار بالبقاء أو الاستقالة بعد أن صدر قرار بإنهاء إيفادهم – مطالبة المستقيل في هذه الحالة بنفقات الدراسة والرواتب أثناء الإيفاد لا تقوم على أساس قانوني:
1- إن المحكمة الإدارية وقد جنحت إلى حل نزاعه مع الإدارة مرجحة علاقاته التنظيمية قررت اختصاصها للفصل فيه بينما أن تغليب الصفة العقدية لهذا النزاع يفرضه وضع المدعي الذي تجلى في ملفه وواقع النزاع ذاته.
2- إن ما تولد عن قرار إنهاء إيفاد الطاعن من آثار هو انحلال الرابطة العقدية بين الإدارة الموفدة وبينه وعودة كل من المتعاقدين إلى حالته التي كان عليها قبل التعاقد.