Call us now:
المبدأ : أصول – طعن – تبليغ صور بعدد المطعون ضدهم ولو كان لهم وكيل
لا يكفي تبليغ وكيل المطعون ضدهم نسخة واحدة عن اللائحة والحكم عن موكليه الا اذا تم إيداع صور عن استدعاء الطعن وعن الحكم المطعون فيه بعدد الموكلين في ديوان المحكمة وضمن مهلة الطعن وليس بعدها ، على ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض في قرارها 29/27 تاريخ 8/11/1981 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 861