* (القرار 483 في الطعن 376 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ ضم خدمة في الميرة الدولية وفي جيش الشرق ـ تسريح صحي.
في مجال تحديد ما إذا كان التسريح الصحي ناجماً عن الخدمة أم لا فلا يعتد إلا بتقرير لجنة التسريح الطبية للموظفين. فالوصف الذي تطلقه اللجنة المذكورة على الإصابة أو المعلولية هو الوصف المعول عليه وهو الذي يركن إليه في قرار الإدارة بالتسريح وهو وصف قطعي وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة طبقاً لنص المادة 62 من قانون الموظفين الأساسي ومن هنا كان استناد المحكمة مصدرة الحكم الطعين على توصيف معلولية المدعي من قبل المشفى في غير محله أساس ذلك أن التوصيف الصادر عن موظفي المشفى أو غيره يعتبر توصيفاً صادراً عن مرجع غير مختص فلا يعتد به ولا يستند إليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *