Call us now:
* (القرار 20 في الطعن /140/ لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ ضم خدمات
إن المادة /60/ من قانون التأمين والمعاشات أجازت ضم مدد الخدمات المقضاة في دوائر الدولة على اختلاف جهاتها والتي لم تكن مقبولة في حساب المعاش ومهما كان الأساس الذي تم تقاضي الراتب على أساسه سواء أكان براتب شهري أو تعويض مقطوع أو بالمياومة والمهم في حساب المدة أن تكون مؤداة في إحدى دوائر الدولة. مثال خدمة متقطعة في دوائر السجل العقاري بصفة ناسخ رأت مؤسسة التأمين والمعاشات أن عمله يتسم بصفة عقد المقاولة لعدم توفر صك تعيين.