*(القرار 22 ف.ط في الطعن 119 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

– طعن أمام المحكمة الإدارية العليا – تنازل عنه – رسوم.
تنازل الطاعن عن طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا يوجب إعادة مبلغ الكفالة ونصف الرسوم إليه وإلزامه بالنصف الآخر إضافة إلى رسم طلب وقف التنفيذ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *