*(القرار 19 في الطعن 4 لسنة 1969الهيئة ‎من المستشارين السادة : الخطيب والخاني والعجلاني)

غرامة تأخير – تأخر الا‎دار‎ة في ‎فتح الاعتماد .
لا يسأل المتعهد عن تأخر الادارة في فتح الاعتماد المصرفي ، كما لا تحسب من مدة التعهد أيام منع التجول ‎وتخريبات السيول، ولايسمح الادعاء الخاص بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمتعهد من جراء التأخير في فتح الاعتماد أو الحوادث الطار‎ئة الا اذا اقترن بالوثائق والمستندات التي يجب وضعها تحت تمحيص المحكمة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *