Call us now:
*(القرار 19 في الطعن 4 لسنة 1969الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والخاني والعجلاني)
غرامة تأخير – تأخر الادارة في فتح الاعتماد .
لا يسأل المتعهد عن تأخر الادارة في فتح الاعتماد المصرفي ، كما لا تحسب من مدة التعهد أيام منع التجول وتخريبات السيول، ولايسمح الادعاء الخاص بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمتعهد من جراء التأخير في فتح الاعتماد أو الحوادث الطارئة الا اذا اقترن بالوثائق والمستندات التي يجب وضعها تحت تمحيص المحكمة .