* (القرار 273 في الطعن 343 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ معلم أصيب أثناء حرب 1973 ـ تصفية حقوقه التقاعدية على أساس قانون التأمين والمعاشات المدني لا العسكري.
1 ـ إن مسألة استحقاق المعاش التقاعدي، وتحديد الأحكام التي يخضع لها صاحب الاستحقاق، من الأمور القانونية البحتة، التي يرجع فيها إلى النصوص النافذة، دونما أي تأثير لما قد يرد في إجراءات تصفية المعاش المتعاقبة من توصيف لصاحب العلاقة، بدءاً من مرحلة الإحالة على المجلس الطبي العسكري وحتى صدور قرار التخصيص، مادام استحقاق المعاش هو نتيجة حكمية لإصابة ناجمة عن الخدمة، تولى التشريع تحديد أوضاعها على وجه التفصيل.
2 ـ إن تراخي جهة الإدارة في عرض المطعون ضده على المجلس الطبي العسكري عقب إصابته، إلى ما بعد إنهائه الخدمة الإلزامية وتحوله إلى ضابط احتياط، وكذلك توصيف المجلس الطبي العسكري للمذكور بأنه ضابط احتياط، لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً، طالما أن العبرة في تحديد الأحكام الخاصة باستحقاق المعاش، هي لصفة صاحب الحق فيه بتاريخ وقوع الإصابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *