* (القرار 484 في الطعن 402 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ ضميمة الحرب الثانية وحرب فلسطين ـ التزامات عنها.
إن مفهوم نص المادة 57 من المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 يتناول جميع مدد الخدمة السابقة التي تدخل في حساب المعاش سواء أكانت من قبيل الخدمات الفعلية أم الضمائم وبهذا الاعتبار يتعين ترتيب الالتزامات المقررة على ضمائم الحرب التي قبلت في حساب معاش المطعون ضده.