*(القرار رقم 26 في القضية رقم 5 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

– تقاعد – معاش تقاعدي – تقادم.
تراخي صاحب العلاقة في طلب صرف معاشه التقاعدي أو تعديله مدة خمسة عشر عاماً يسقط حقه بمطالبة الإدارة بأداء ذلك المعاش أعمالاً لحكم المادتين 372 و 383 من القانون المدني.