Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ أستاذ في الجامعة ـ إعادة حساب معاشه التقاعدي على أساس آخر راتب تقاضاه وهو وزير.
إن أعمال النص الوارد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /118/ لسنة /1962/ في ضوء القاعدة القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا توجب إعادة احتساب المعاش التقاعدي للطاعن (المدعي) بحيث يحسب على أساس آخر راتب تقاضاه في الوزارة وليس على أساس متوسط رواتب السنتين الأخيرتين من خدمته ولا يلتفت إلى الدفع بعدم القبول الذي أبدته الجهة المدعية عليها.