أصول 0 اعتراض الغير – خصومة من محامون 1999

المبدأ : أصول 0 اعتراض الغير – خصومة

لا بد ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولا شكلا من ان يتم بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 865