Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ وقفه بأمر الحاكم العرفي.
1 ـ إن قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين قد عدد في المواد 37 و38 و39 منه الحالات التي يسقط فيها الحق بالمعاش أو تعويض التسريح وليس منها وقف المعاش بأمر نائب الحاكم العرفي.
2 ـ ليس في صلاحيات الحاكم العرفي توقيف معاشات الموظفين المتقاعدين.
3 ـ إن المادة /41/ من قانون التأمين والمعاشات تقضي بسقوط الحق بالمعاشات وتعويضات التسريح التي لا يطالب بها صاحبها خلال المهلة المحددة فيها، إلا إذا ثبت للمدير العام للمؤسسة أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرره. تقرير هذا الأمر غير محصور في الإدارة وإنما للقضاء واضع اليد على النزاع سلطة في تقدير ثبوت وجود أسباب للتأخر في المطالبة تمنع من مرور التقادم على المعاش.