Call us now:
تحصيل نفقات الدراسة من الطالب المفصول:
إذا استمر الطالب الذي فصل بسبب الرسوب على متابعة الدراسة على نفقته الخاصة واستطاع الحصول على الشهادة المطلوبة أصلاً منه ثم عين مدرساً في وزارة التربية موفياً الالتزام به فقد تحققت الغاية التي استهدفها المعهد حين قبل انتسابه إليه ولم يعد ثمة سبب لاستيفاء النفقات منه.