*(القرار 109 في الطعن 37 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– نفقات دراسة.
فشل الطالب في إتمام دراسته في دار المعلمين والحصول على الشهادة المطلوبة منه يوجب مطالبته بالنفقات ولا يؤثر على ذلك تعيين هذا الطالب بالاستناد إلى الشهادة التي كان يحملها قبل انتسابه إلأى دار المعلمين.