*(القرار 17 في الطعن 15 لسنة 1969 الهيئة‎ من المتشارين ‎السادة : الخطيب و الخاني و الحلبي)

غرامة تأخير -رداءة الصنع
‎لجوء الادارة الى تغريم المتعهد بسبب رداءة صنع ‎المواد المقدمة يجب ان يستند الى دليل فني قاطع