* (القرار 90 في الطعن 210 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ مستخدم في وزارة الدفاع ـ مطالبته بتسوية معاشه وفقاً للرابت الأساسي.
إن الاجتهاد قد استقر في القضاء الإداري على أن موظفي وزارة الدفاع الذي صنفوا في الوظيفة بعد 1/3/1960 بموجب القانون ذي الرقم 6 لعام 1960 لا يعتبرون معينين في الوظيفة منذ تاريخ التصنيف الواقع في 1/5/1960 وإنما جاء التصنيف امتداداً لخدمات سابقة أخضعها القانون لأحكام قانون الموظفين الأساسي بأثر رجعي واحتسبها في الترفيع وإن المطعون ضده يستحق في هذا الحكم تسوية معاشه التقاعدي على أساس الراتب الأساسي المقابل للراتب المقطوع مضافاً إليه تعويضات غلاء المعيشة.