* (القرار 79 في الطعن /228/ لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ مغادرة بدون إذن ـ منع من دخول البلاد ـ مطالبة بصرف المعاش.
ـ إذا كانت مغادرة صاحب المعاش البلاد واجتيازه الحدود بدون إذن من السلطات المختصة تعتبر جرماً معاقباً عليه بالقانون، فإن منعه من دخول البلاد عند قدومه طوعاً إليها تجاوباً مع رغبته في العيش فيها في ظل الحكم القائم هو الذي يعتبر قوة قاهرة منعته من المطالبة بصرف معاشه التقاعدي طيلة الفترة التي كان ممنوعاً فيها من العودة. ويكفي من ثم للحكم له بالمتجمد من رواتبه التقاعدية.