*(القرار 46 ف.ط في الطعن 29 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

الدرجة الإضافية المقررة لبعض موظفيه لمعالجة التفاوت في أقدميتهم.
1- إن الدعوى التي تقوم في الأصل على المطالبة بالاستفادة من الدرجة الإضافية المذكورة هي من دعاوى التسوية التي لا تخضع في إقامتها إلى الميعاد المقرر لدعاوى الإلغاء.
2- إن الموظف السابق في الديوان الذي انتقل إلى إدارة أخرى قبل صدور النص الناظم لمنح الدرجة الإضافية لا يمكنه المطالبة بالإفادة من أحكامه.