*(القرار 5 في الطعن 7 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)

ضابط نقل إلى وظيفة مدنية وبعد فترة من الزمن أعيد ثانية إلى الجيش – مطالبته بتسوية وضعه أثناء وجوده في الخدمة المدنية.
1- إن الصك الإداري الذي عين فيه الضابط العسكري في الوظيفة المدنية هو الذي يحدد مركزه القانوني خاصة إذا جرى ترفيعه بعد ذلك على أساس هذا المركز.
2- إن أية تسوية جديدية يجدها صاحب العلاقة لرد حقه إليه يجب أن تقوم إما طوعاً من قبل الإدارة ذاتها أو بدعوى طعن يوجه ضمن الميعاد القانوني لإلغاء الصك الإداري المحدد للمركز القانوني المعطى له.