Call us now:
– أحكام ديوان المحاسبات – مدة الطعن فيها – وقف تنفيذها خلال مدة الطعن.
1- تبدأ مدة الطعن في أحكام محكمة ديوان المحاسبات من تاريخ تبليغها باعتبار أن جلسات هذه المحكمة سرية.
2- إن رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر عن محكمة ديوان المحاسبات من شأنه أن يوقف حكماً تنفيذ هذا الحكم إلى حين البت بالطعن من قبل المحكمة الإدارية العليا.