Call us now:
غلط في تحديد الاسعار – تجديد العرض بتبديل المنشا و تصحيح الاسعار
اذا لاقى العرض المجدد المقدم عقب ظهور الغلط في الارتباط السابق قبولا من الجهة الادارية المتعاقدة وكان الفرق معدوما بين المنشأين من ناحية الصنف و الجودة فذلك يعتبر عقدا جديدا و الغاء للعقد السابق و تجري المحاسبة عاى اسعار العرض المجدد كما تحسب مدة التسليم اعتبارا من موافقة الادارة علىاسعار هذا العرض.