*(القرار 61 في الطعن 77 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : ا‎لخطيب و الحلبي و العجلاني)

غلط في تحديد الاسعار – تجديد العرض بتبديل ‎ا‎‎لمنشا و تصحيح الاسعار
اذا لاقى العرض المجدد المقدم عقب ظهور الغلط‎ في الارتباط السابق قبولا من الجهة الادارية المتعاقدة وكان الفرق معدوما بين المنشأين من ناحية الصنف و الجودة فذلك يعتبر عقدا جديدا و الغاء للعقد السابق و تجري ‎المحاسبة عاى اسعار العرض المجدد كما تحسب مدة التسليم اعتبارا من موافقة الادارة ‎‎‎‎على‎اسعار هذا العرض‎.