* (القرار 132 في الطعن 80 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تامين ومعاشات ـ تخصيص شقيقة طبيب متوفى بحصة من المعاش ـ إلغاء هذا التخصيص بحجة أن الشقيقة تتقاضى معاشاً ونفقة.
إن المدعى عليها شقيقة المورث التي تتقاضى معاشاً تقاعدياً خصصه لها شقيقها المذكور من نقابة الأطباء بحلب ومقداره /50ر112/ ليرة بالإضافة إلى أنها تتقاضى أيضاً مبلغاً قدره خمسة عشرة ليرة سورية من كل من أخويها بموجب حكم صادر من المحكمة الشرعية بحلب مما ينفي عنها صفة الحرمان من موارد الرزق الكافية لإعاشتها.