*(القرار 6 في الطعن 6 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)

ضابط نقل إلى وظيفة مدنية – مطالبته بتسوية مركزه القانوني الذي حدد له:
1- إن المشرع في القانون 232 لسنة 1959 جعل نقلالضباط إلىالدرجة التاليةللدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته فيمربوطهاأمراًجوازياً متروكاً تقديره لرئيس الجمهورية، ولا يغير من طبيعة هذا التقدير أو يقيده صدور القرار به من رئيس الجمهورية وقد خلا من النصص على دخول مجموع رواتب المدعي وتعويضاته في حساب المرتبة للوظيفة المدنية.
2- إصدار الإدارة مرسوماً بتحديد مركز هذا الضابط أثناء النظر في الدعوى وعدم توجيه المدعي أي طعن صريح إلى ذلك المرسوم ومضي الميعاد القانوني على هذا الطعن يجعل دعواه غير ذات موضوع.