بينات – صورية – تقادم – مانع أدبي من محامون 1999

المبدأ : بينات – صورية – تقادم – مانع أدبي

1- دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير 0
2- العلاقة بين الأب وابنه يسودها المانع الأدبي وتجيز الإثبات بالبينة الشخصية 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 854