Call us now:
مغايرة في المواصفات- ضمان العيوب في المواد المسلمة
لا يحق للادارة ان تدعي بوجود مغايرة في المواصفات اذا تضمنت محاضر الاستلام ما يفيد مطابقة المواد المسلمة لشروط العقد
اما عن الادعاء بوجود بعض العيوب في المواد المسلمة فيجب ان تقام الدعوى بشانه خلال مدة الضمان التي تبدا اعتبارا من تاريخ محضر الاستلام