*(القرار 39 في الطعن 45 لسنة 1969 و يماثله القرار 40 في الطعن 44 لسنة 1969 الهيئة من المستشار‎ين السادة :الخاني و العجلاني و العجة)

مغايرة في المواصفات‎- ضمان العيوب في المو‎اد‎ المسلمة
لا يحق للادارة ان تدعي بوجود مغايرة في المواصفات اذا تضمنت محاضر الاستلام ما يفيد مطابقة المواد المسلمة لشروط العقد
‎اما عن الادعاء بو‎جود بعض العيوب في المواد المسلمة فيجب ان تقام الدعوى بشانه ‎خلال مد‎ة الضمان التي تبدا اعتبارا من تاريخ محضر الاستلام