Call us now:
تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ وزير ـ مطالبة بتخصيص معاش تنكره الإدارة ـ دعوى تسوية.
ـ إن الدعوى التي يدور النزاع فيها حول الحق في المعاش الذي تنكره جهة الإدارة أصلاً تعتبر من دعاوى التسوية ولا مجال للإدارة للاحتجاج فيها بالتقادم المنصوص عليه في المادتين (40 و50) من قانون التأمين والمعاشات إذ أن مجال تطبيق المادتين المذكورتين ينحصر في النزاع حول الحقوق الثابتة لأصحابها ولا يمتد إلى الحقوق التي لا تزال غير مستقرة.
ـ إن المعاشات التي أصبحت مستحقة استناداً لأحكم القانون رقم 47 لسنة 1972 يبدأ الحق بها من تاريخ نفاذه.