*(القرار 33 ف.ط في الطعن 91 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

خدمة الريف.
شرط الدوام المستمر أثناء الخدممة في الريف لا يتحقق في الصيدلي الموظف لدى شركة “فارمكس” والذي يغيب عن صيدليته سبع ساعات يومياً.