*(القرار 10 ف.ط في الطعن 26 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والعجلاني)

– عسكريو الشرطة – إصابة أثناء العمل.
إن الحقوق الناشئة عن إصابة العمل لا تتأثر بتسريح المصاب لسبب لا يمت لإصابته بصلة، وعلى الإدارة أن تحيله على المجلس الطبي العسكري لتحديد نسبة علته.