* (القرار 26 في الطعن 95 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ تسريح مستخدم لسبب صحي ـ لجنة التسريح الطبية ـ قطعية القرارات التي تتخذها.
إن الاجتهاد قد استقر على أنه في مجال تحديد ما إذا كان التسريح الصحي ناجماً عن الخدمة أم لا فلا يعتد إلا بتقرير لجنة التسريح الطبية للموظفين فالوصف الذي تطلقه اللجنة المذكورة هو الوصف المعول عليه وهو الذي يركن إليه في قرار الإدارة بالتسريح وهو قطعي وغير خاضع لأي طريق من طرق المراجعة تطبيقاً لأحكام المادة /62/ من قانون الموظفين الأساسي.