* (القرار 109 في الطعن 242 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ وفاة بسبب غير ناشئ عن الوظيفة ـ خدمات موقتة ـ التزامات تقاعدية.
عدم ثبوت علاقته السببية بين الوفاة والوظيفة.
إن خدمة المورث المحسوبة في المعاش والتي قد بلغت سنتين ونيفاً فمن المتعين في هذه الحالة تخصيص المعاش وفقاً للحد الأدنى الذي فرضه القانون وهو خمس عشرة سنة، وطالما أن ضم مدة الخدمات المؤقتة المتنازع حولها لا يؤثر على المعاش المستحق لذلك لا محل لمطالبة أصحاب الاستحقاق بالعائدات عن الخدمات المذكورة لعدم جدوى ضمها.