*(القرار 43 في الطعن 50 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخاني والحلبي)

تعريفه وعناصره – حق استعداء القضاء الإداري بموضوعه سائغ لكل من المتعاقد والإدارة وممارسة هذا الحق غير مثيد بأي نص.
1- إن وصف العقد بأنه إداري لا يستقيم إلا إذا توفرت فيه عناصر ثلاثة:
الأول أن تكون الإدارة طرفاً فيه، والثاني: أن يكون ناظم نزاعاته القانون العام وأن يتضمن شروطاً غير مألوفة في نطاق العقود العادية، والثالث: أن يتصل تنفيذ العقد بتسيير مرفق عام، فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة جميعها في العقد استوجب الأمر اعتبار مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ذا ولاية للفصل في النزاع الناشىء عنه.
2- استمر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن حق استعداء القضاء الإداري بموضوع النزاعات الناشئة عن العقود الإدارية سائغ لكل من المتعاقد والإدارة على السواء باعتباره مستمداً من أصل عام مصون في المبادىء الدستورية، وهذا الخلاف بعكس النزاعات المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة لم تقيد ممارسته بأي نص من القانون.