*(القرار 35 في الطعن 35 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والعجلاني)

– إيفاد ضابط للعلاج خارج البلاد.
1- إن إيفاد الضابط للعلاج خارج البلاد أمر جوازي متروط تقديره للإدارة المختصة، وإن رفضها لتمديد مدة الإيفاد لا معقب عليه.
2- إقدام الإدارة على إنهاء إيفاد الضابط الذي تراخى الزمن عن مغادرته المستشفى الذي كان يعالج دون التقدم بالتقارير الطبية اللازمة يعتبر في محله القانوني.