Call us now:
– تقاعد – منازعات تقاعدية – ميعاد رفعها إلى القضاء.
إن الدستور السابق (لعام 1950) وقانون المحكمة العليا السابقة، لم يفرقا بين دعاوى التسوية ودعاوى الإلغاء كما هو شأن قانون مجلس الدولة، وإنما كانت أحكامهما تسوي بينهما – وتوجب إقامة الدعوى سواء كانت من دعاوى التسوية أو الإلغاء خلال مدة شهر وفقاً لما هو مبين في المادتين 23 و 27 من قانون المحكمة العليا – مثال.