بينات – يمين – قرائن من محامون 1999

المبدأ : بينات – يمين – قرائن

1- يصح أن يكون موضوع اليمين أمرا مخالفا لقرينة قضائية أو قرينة غير قاطعة أو قرينة قاطعة غير متعلقة بالنظام العام 0
2- التنازل أمام المحكمة لا يعني إغلاق الطريق أمام توجيه اليمين الحاسمة 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 856