Call us now:
عقد إداري – مناقصة – حرمان متعهد من حق الدخول في المناقصة – مدة الطعن التبعي.
1- تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في حرمان المتعهد من حق الدخول في المناقصة بصورة دائمة أو مؤقتة بسبب إخلاله في تعهد أو عقد سابق شريطة أ، يكون قرارها مبنياً على سبب صحيح ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول قانونية تنتجه.
2- إن مدة الطعن التبعي هي خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ استدعاء الطعن الأساسي.