Call us now:
ضبط استلام مواد العقد وقوته الإبرائية:
– إذا تبين للإدارة بعد تنظيم ضبط الاستلام وتصفية الاستحقاقات أن العقد لم ينفذ وفق شروطه، وأن الكميات لم تسلم بالمقادير المتفق عليها ولا بالشكل الذي ورد في الوثائق فطالبت المتعهد برد ما دفعته إليه بغير حق ولكنه تمسك بما جاء في ضبط الاستلام فإن هذا يجعل المخالفات المكتشفة تؤلف بفرض صحتها أفعالاً لا تدخل تحت طائلة مؤيدات القانون الجزائية والمدنية لذلك فإن توقف الإدارة عند التحقيق الإداري واتخاذها التدبير المشار إليه بالاستناد إلى هذا التحقيق الذي لم يصل إلى نهايته القانونية يعتبر انتقاصاً للقوة الإبرائية الممنوحة في العقد لضبوط الاستلام قبل ثبوت بطلان هذه القوة الإبرائية بالطرق القانونية الصحيحة.