*(القرار 67 في الطعن 89 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : ااخطيب وا‎لخزندار والعجلاني)

موظفو المؤسسة من حملة البكالوريوس في العلوم – يستفيدون من تعويض أعباء الوظيفة في حال ممارستهم أعمالا فنية و ان تسمية هذا التعويض حين منحه باسم تعويض اختصاص خطأ لا‎ يؤثر على ‎حقوق المستفيدين