Call us now:
ترخيص
ترخيص ـ يبع مؤسسة الإسكان قطعة أرض بالمزايدة لجعلها محطة للمحروقات ـ تمنع المحافظة عن منح الترخيص.
إن بيع قطعة الأرض محل النزاع إنما اقترن بشرط بناء محطة للوقود عليها حسبما ورد في الإعلان عن المزايدة لهذا يعتبر حصول المدعي على رخصة من محافظة دمشق عنصراً أساسياً من عناصر هذا البيع فإخفاقه في الحصول على هذه الرخصة من المحافظة موقفاً لنفاذ الالتزام وبالتالي يكون امتناع مؤسسة الإسكان عن توقيع العقد معه في محله لأنه يعبر عن تخلف الشرط الذي بنى عليه البيع ولا تؤاخذ المؤسسة عن ذلك.