*(القرار 26 ف.ط في الطعن 83 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

عقد إداري – غرامة تأخير – تخلف الإدارة في الشراء على حساب المتعهد.
إذا تخلت جهة الإدارة عن حقها في إنذار المتعهد المتأخر في التسليم بالشراء على حسابه فينحصر حقها بفرض غرامة التأخير عن المدة التي ينقضي بها الحق بتوجيه الإنذار.