*(القرار 24 في الطعن 22 ‎لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخاني و الحداد و الحلبي)

اجازة بلا راتب
الخلاف حول مشروعية قرار الادارة ‎باعتبار الموظف ممنوحا اجازة بلا راتب و المطالبة بالرواتب الموقوفة خلالها هو من الخلافات التي تتقيد بميعاد دعوى الالغاء و لا يصح تكييف الدعوى بأنها دعوى تسوية تتعلق بالراتب