* (القرار 312 في الطعن 344 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي ومزيد).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ موظف في مؤسسة البريد ـ نقله مديراً لناحية لدى قيادة قوى الأمن الداخلي ـ اعتبار خدمته متصلة.
1 ـ إن الموظف في المؤسسة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والذي اعتبر منفصلاً عن وظيفته لتعيينه مدير ناحية لدى قيادة قوى الأمن الداخلي واستمر في دفع العائدات التقاعدية تعتبر خدماته متصلة لا انقطاع فيها. مادامت جميعها داخلة في حساب الحقوق التقاعدية وخاضعة للتقاعد ومادامت خدمة الموظف الأولى لم تضف ولم يتقاضى عنها أي معاش أو تعويض تسريح لا حاجة له في ذلك إلى تقديم طلب الضم.
2 ـ إن القانون رقم /233/ لعام /1959/ والذي طبق على ضباط قوى الأمن الداخلي بموجب الرسوم التشريعي ذي الرقم /33/ لعام /1968/ لا يسري بشأن المدعي طالما أنه عين قبل ذلك بل يطبق في صدد احتساب مدة خدمته التشريع الذي كان نافذاً بتاريخ تعيينه الجديد.