*(القرار رقم 97 في الطعن رقم 15 لسنة 1971 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار وحداد)

– تقاعد – عسكري.
1- إن الأحقية بالمعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة 25 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لسنة 1962 تنشأ لمجرد الإصابة بالعجز بسبب الخدمة أياً كانت الطريقة التي تنتهي بها خدمة صاحب الشأن.
2- إن استحقاق مبلغ الـتأمين المنصوص عليه في المادة 71 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 54 لسنة 1962 بالنسبة للمصاب بالعجز الجزئي، بأن يكون انتهاء الخدمة قبل بلوغه سن الستين بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة.