*(القرار 12 في الطعن 10 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

عقد استثمار – طبيعة بدل الاستثمار وغرامة التأخير في أدائه.
1- دعوى – تدخل في الدعوى: يجوز التدخل في الدعوى الإدارية متى ثبت وجود علاقة لا تقبل التجزئة بين المدعى والمتدخل، ولا مانع من قبول التدخل لأول مرة حين تقديم الطعن للمحكمة الإدارية العليا ما دام طالب التدخل محروم قانوناً من طريق اعتراض الغير ويتمتع طالب التدخل بكل الآثار المترتبة على قبول تدخله كما يكون غارماً لكل النتائج التي تتولد عن رده.
2- بدل الاستثمار ذو طبيعة عقدية مشروطة وهو من نوعية مغايرة للضرائب والرسوم لذا فإن التشريع الخاص بإعفاء الضرائب والرسوم المتأخرة من الجزاءات والغرامات لا يسري على بدل الاستثمار.
3- لا عبرة في تعديل شروط الدفعفي عقد الاستثمار إلا بما يصدر عن المرجع المخول بإبرام العقد وكل ما يصدر عن جهات إدارية ليست طرفاً في العقد لا يعتد به في هذا الخصوص.
4- تتمتع غرامات التأخير في العقود الإدارية بنوعية جزائية مغايرة لسواها من الالتزامات وهي لا تحمل معنى الفوائد القانونية.