*(القرار 44 ف.ط في الطعن 128 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

غرامة التأخير: إذا نص العقد على أجل من تسليم وتركيب الآلات المتعاقد عليها وثبت تعذر قيام المتعه بتركيب الآلات لعدم إنجاز الإدارة تمديد التيار الكهربائي فإن الإدارة هي التي تسأل عن كامل مدة التأخير في التسليم والتركيب معاً.