Call us now:
– غرامة تأخير – ظروف طارئة.
لا يتحمل المتعاقد مسؤولية التأخير في تنفيذ العقد بعد أن طلب من الإدارة تمديد مهلة التسليم بسبب بعض الظروف الطارئة واطمأن إلى موافقة الموظفين الفنيين على تمديد مدة العقد ومضلا ينفذ تعهده بإخلاص دون أن يتابع مصير ملحق العقد الذي وضع بناء على طلبه واقتناع موظفي الإدارة المختصين بصحة مدعاه، ولا يؤثر في ذلك كون هذا الملحق ثم يقترن بتوقيع المسؤول إذا تأكد أن سبب عدم التوقيع غير واضح ولا يمت إلى الفن أو القانون بصلة تبرره.