*(القرار 7 في الطعن 27 لسنة 1969 الهيئة ‎من المستشارين السادة ‎:الخطيب ‎و الخاني ‎و الخزندار)

اعادة الى الخدمة
ان الموظف الذي أعيد الى الخدمة بعد أن ألغي القضاء الاداري قرار ‎انهاء خدمته يستحق تعويضا عن فترة بقائه خارج ا‎لوظيفة